يَشْغَلُهُ شَيْءٌ (1).
419 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَهِيَ الظُّهْرُ ، وَإِنَّمَا يُحَافِظُ أَصْحَابُنَا عَلَى الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِهَا (2).
420 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قَالَ : هُوَ الدُّعَاءُ (3).
421 [عَنْ زُرَارَةَ] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) [قَالَ : الصَّلَاةُ رَسُولُ اللهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْوُسْطَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ] (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) طَائِعِينَ لِلْأَئِمَّةِ (4).
422 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ الْمُوَاقَفَةِ (5) فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَكُنْ النِّصْفَ مِنْ عَدُوِّكَ صَلَّيْتَ إِيمَاءً رَاجِلاً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ : لَكَ رَكَعْتُ وَأَنْتَ رَبِّي ، وَفِي السُّجُودِ لَكَ سَجَدْتُ وَأَنْتَ رَبِّي أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ لَكَ دَابَّتُكَ غَيْرَ أَنَّكَ تَوَجَّهُ حِينَ تُكَبِّرُ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ (6).
423 عَنْ أَبَانِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ (7) أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ فَاتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّاسَ يَوْماً بِصِفِّينَ يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَأَمَرَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُسَبِّحُوا وَيُكَبِّرُوا وَيُهَلِّلُوا ، قَالَ : وَقَالَ اللهُ (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ ع فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَرِجَالاً (8).
وَرَوَاهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِيِّ يَوْمَ صِفِّينَ إِلَى آخِرِهِ (9).
424 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كَيْفَ يَفْعَلُ وَمَا يَقُولُ وَمَنْ يَخَافُ سَبُعاً أَوْ
__________________
(1 2) البرهان ج 1 : 231. الصّافي ج 1 : 203. البحار ج 18 : 72.
(3) الصّافي ج 1 : 203. البرهان ج 1 : 231.
(4) البحار ج 7 : 154. البرهان ج 1 : 231.
(5) المواقفة : المحاربة.
(6 9) الوسائل (ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4. البحار ج 18 : 708. البرهان ج 1 : 231.
(7) وفي نسخة الوسائل «عن أبان عن منصور». الوسائل (ج 1) أبواب صلاة الخوف باب 4. البحار ج 18 : 708.




