تُجِيزُ هَذَا (1).
409 عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُكُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ (2).
410 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، قُلْتُ : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَأَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يُقِيمُ بِهَا وَلَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ (3).
411 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلُّهُ (4).
412 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ : لَا أُجِيزُهَا مَا يَصْنَعُ قَالَ : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ أَتُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَلَا تُجِيزُ هَذَا (5).
413 عَنْ بَعْضِ بَنِي عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الرَّجُلُ قَالَ : يُنِيلُهُ (6) مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (7).
414 عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يَأْتِي عَلَى
__________________
(1) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصّافي ج 1 : 201. البرهان ج 1 : 230. البحار ج 23 : 83.
(2) البحار ج 23 : 84. البرهان ج 1 : 220.
(3 5) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصّافي ج 1 : 201. البحار ج 23 : 84. البرهان ج 1 : 230.
(6) وفي بعض النّسخ كنسخة البرهان «يقبّله» بدل «ينيله».
(7) البحار ج 15 (ج 4) : 117. البرهان ج 1 : 230.




