مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 388

تُجِيزُ هَذَا (1).

409 عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُكُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ (2).

410 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، قُلْتُ : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَأَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يُقِيمُ بِهَا وَلَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ (3).

411 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلُّهُ (4).

412 عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ : لَا أُجِيزُهَا مَا يَصْنَعُ قَالَ : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ أَتُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَلَا تُجِيزُ هَذَا (5).

413 عَنْ بَعْضِ بَنِي عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الرَّجُلُ قَالَ : يُنِيلُهُ (6) مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (7).

414 عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يَأْتِي عَلَى

__________________

(1) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصّافي ج 1 : 201. البرهان ج 1 : 230. البحار ج 23 : 83.

(2) البحار ج 23 : 84. البرهان ج 1 : 220.

(3 5) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 50. الصّافي ج 1 : 201. البحار ج 23 : 84. البرهان ج 1 : 230.

(6) وفي بعض النّسخ كنسخة البرهان «يقبّله» بدل «ينيله».

(7) البحار ج 15 (ج 4) : 117. البرهان ج 1 : 230.

الصفحة 126 من 388