فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (1).
403 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَسَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ كَمَلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ : لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ (2).
404 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ (3).
405 عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ وَالَّذِينَ يَعْفُونَ عِنْدَ الصَّدَاقِ (4) أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ (5).
406 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالْمُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَشْتَرِي ، فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ (6).
407 عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَدَعُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ (7).
408 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَخُ وَالْأَبُ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ بِقِيمَةٍ قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا يَصْنَعُ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَتُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَلَا
__________________
(1) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 57. البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 288.
(2 3) البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 230.
(4) وفي نسخة البرهان «عن الصّداق» وفي نسخة الوسائل هكذا «هو الّذي يعفو عن بعض الصّداق».
(5) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 5. البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 230.
(6 7) البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 230. الصّافي ج 1 : 201.




