396 عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَيُمَتِّعُهَا فَقَالَ : نَعَمْ أَمَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ، أَمَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ (1).
397 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ، وَلَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (2).
398 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمُوسِعُ يُمَتِّعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَيُمَتِّعُ الْمُعْسِرُ بِالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ (3).
399 وَقَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ [الْحَسَنَ] بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا أَمَةً لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا بِشَيْءٍ (4).
400 عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَالْمُقْتِرِ قَالَ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُمَتِّعُ بِرَاحِلَتِهِ يَعْنِي حَمَّلَهَا الَّذِي عَلَيْهَا (5).
401 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ : يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (6).
402 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصِ قَيِّمُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا مَهْرَ لَهَا وَقَالَ : أَمَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ (إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ
__________________
(1) البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 228. الصّافي ج 1 : 201.
(2 4) البحار ج 1 : 228. البرهان ج 23 : 83.
(5) الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 228.
(6) البحار ج 23 : 83. البرهان ج 1 : 228.




