بَيْتُ آلِ فُلَانٍ (1) ثُمَّ طَلَبَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ : فَقَوْلُهُ : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ (عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) (2).
391 فِي خَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْهُ ع (قَوْلاً مَعْرُوفاً) قَالَ : تَقُولُ خَيْراً (3).
392 وَفِي رِوَايَةٍ [أُخْرَى عَنْ] أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَيَرْفُثَ مَعَهَا (4).
393 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (5).
394 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قَالَ : الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلاً جَمِيلاً تُرَغِّبُهَا فِي نَفْسِكَ ، وَلَا تَقُولُ إِنِّي أَصْنَعُ كَذَا وَأَصْنَعُ كَذَا الْقَبِيحَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْبُضْعِ وَكُلِّ أَمْرٍ قَبِيحٍ (6).
395 عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قَالَ : يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا يَا هَذِهِ مَا أُحِبُّ إِلَّا مَا أَسُرُّكَ وَلَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ (7).
__________________
(1) قال الفيض (ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها «إلى أن قال» : كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث ونحوه وسمى ذلك سرا لأنه مما يسر ويكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.
(2 5) البحار ج 23 : 138. البرهان ج 1 : 227.
(6) الوسائل (ج 3) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36. البحار ج 23 : 138. الصافي ج 1 : 200. البرهان ج 1 : 227.
(7) البحار ج 23 : 138. البرهان ج 1 : 227.




