مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 388

383 عَنِ الْعَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قَالَ : هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ. (1). عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

384 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قَالَ : لَا يَنْبَغِي الْوَارِثَ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ : لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَيُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ (2).

385 عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ (3).

386 عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جِئْنَ النِّسَاءُ يُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللهِ ص وَقُلْنَ لَا نَصْبِرُ ، فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ص : كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا (4) فِي دُوَيْرِهَا (5) فِي خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا (6) ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (7).

__________________

(1 2) البحار ج 23 : 109. البرهان ج 1 : 225. الصافي ج 1 : 198.

(3) البرهان ج 1 : 225. البحار ج 23 : 123.

(4) كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.

(5) وفي نسخة البرهان «في دبرها».

(6) فت الشيء : كسره بالأصابع كسرا صغيرة.

(7) الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 28. الصافي ج 1 : 199. البحار ج 23 : 137. البرهان ج 1 : 225.

الصفحة 121 من 388