فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ (1).
374 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (2).
375 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللهِ : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (3).
376 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ الْأَجَلُ أَوْ الْعِدَّةُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فَشَاءَ أَيْضاً أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (4).
377 عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) فَقَالا : هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ (فَنَهْيُهُ) ذَلِكَ (5).
378 عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَ
__________________
(1) الوسائل (ج 3) أبواب القسام الطّلاق باب 4. البحار ج 23 : 129 البرهان ج 1 : 223.
(2 4) البحار ج 23 : 129 البرهان ج 1 : 223.
(5) كذا في نسخة الأصل وفي نسخة البرهان هكذا «فنهي عن ذلك». البحار ج 23 : 129 البرهان ج 1 : 223.




