عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ ، أَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (1).
370 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ لِي : أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا وَتَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ (2) ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ فَطَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (3).
371 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : لَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ (4).
372 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ : هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ وَالرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَقَالَ : الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (5).
373 عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ،
__________________
(1) الوسائل (ج 3) أبواب أقسام الطّلاق باب 4. البحار ج 23 : 129 البرهان ج 1 : 223.
(2) وفي نسخة البرهان «بشهود من غير جماع».
(3 5) البحار ج 23 : 129. البرهان ج 1 : 223.




