365 عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وَمَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ : أَمَّا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ فَكَفُّ الْأَذَى وَإِجْبَاءُ النَّفَقَةِ ، وَأَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ (1).
366 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى اللهَ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ : وَمَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَفِي اللهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً جِيزَتْ أَوْ لَمْ تُجَزْ وَلَا يَرْجِعِ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، جِيزَتْ أَوْ لَمْ تُجَزْ أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ : فَلَا (تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وَقَالَ : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (2).
367 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ : لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ : وَاللهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَلَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَلَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا ، وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَمَا زَادَ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ [بِثِنْتَيْنِ] (3).
368 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فَقَالَ : إِنَّ اللهَ غَضِبَ عَلَى الزَّانِي فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ فَزَادَ فَأَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُ بَرِيءٌ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) (4).
369 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
__________________
(1) البحار ج 23 : 129. البرهان ج 1 : 221.
(2) البرهان ج 1 : 222.
(3) الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1. البحار ج 23 : 131. البرهان ج 1 : 222. الصّافي 1 : 195.
(4) البرهان ج 1 : 222.




