361 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ ترَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ ، (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وَالتَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (1).
362 قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) هِيَ هَاهُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ (2).
363 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [قَالَ] : التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةِ (3).
364 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ : هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (4) وَهُوَ قَوْلُ اللهِ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (5).
__________________
(1 3) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23 : 129. البرهان ج 1 : 221.
(4) يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل إن العسيلة : ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة وإن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. وأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل.
(5) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23 : 129. البرهان ج 1 : 221.




