352 وَفِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّةً ، كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ وَذَلِكَ الْقُرْءُ (1).
353 قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَتَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَهِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ (2).
354 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْحَيْضُ دَفَعَتْهَا (3).
355 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ : حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (4).
356 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حُبْلَى ، وَالزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ (5).
357 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (6).
358 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا قَالَ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
359 قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ قَالَ : الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (7).
360 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ قَالَ : أَقَرَّتْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (8).
__________________
(1 8) البحار ج 23 : 137 139. البرهان ج 1 : 221 222.




