الْخُطَّابِ قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ (1).
348 عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الْمُوَلِّي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَيَحْبِسُهُ فِيهَا وَيَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ (2).
349 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ، ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَإِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ (3).
350 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَعَنْ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (4).
351 عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ ، فَقَالَ : كَذَبَ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَإِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ أَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ : نَعَمْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا حَاضَتْ قَذَفَتْهُ ، قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : كَذَبُوا قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (5).
__________________
(1 3) الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 وباب 12. البحار ج 23 : 133. البرهان ج 1 : 219.
(4) الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 14. البحار ج 23 : 137. البرهان ج 1 : 220.
(5) البحار ج 23 : 137. البرهان ج 1 : 220. الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 13.




