342 عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَمَسُّهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهُوَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ ، فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [وُقِفَ] فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ فَيَمَسَّهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ (1).
343 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا وَيَقُولُ وَاللهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظُهَا وَلَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا ، فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ (2).
344 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : [يُوقَفُ] فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ (3).
345 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَأَمْسَكَهَا (4).
346 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَالْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ (5).
347 سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ
__________________
(1) البحار ج 23 : 133. البرهان ج 1 : 218.
(2 3) البحار ج 23 : 133. البرهان ج 1 : 218 219.
(4) البحار ج 23 : 133. البرهان ج 1 : 218 219. الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 12.
(5) الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 8. البحار ج 23 : 133. البرهان ج 1 : 219.




