مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 388

يَعْنِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنْ رَأَى سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أَنْ يُخْبِرَنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الْآيَةِ فَمَا الْمَيْسِرُ (1) جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَتَبَ كُلُّ مَا قُومِرَ بِهِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (2).

312 الْحُسَيْنُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ مِنَ الْمَيْسِرِ (4).

313 عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ الْخَمْرُ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ. وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالذُّرَةِ (5).

314 عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قَالَ : الْعَفْوُ الْوَسَطُ (6).

315 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ : (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قَالَ : (الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) قَالَ : هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِيَ الْوَسَطُ (7).

316 عَنْ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قَالَ : الْكَفَافُ (8).

317 وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ الْقَصْدُ (9).

__________________

(1) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل ولكن في نسختي الأصل والبرهان «فما المنفعة» عوض «فما الميسر».

(2) الوسائل «ج 2» أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1 : 212.

(3) وفي نسخة الوسائل «موسى بن عمر» ولكن الظاهر هو المختار في المتن.

(4) الوسائل (ج 4) أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1 : 212.

(5) البرهان ج 1 : 212.

(6) الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1 : 212. الصافي ج 1 : 189.

(7 9) الوسائل (ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1 : 212.

الصفحة 106 من 388