جلد أو أكثر أو أقلّ (1) ممّا قد سمع وكتب فلا ينكر ذلك بعضكم على بعض ، وتنكرون
__________________
(1) س ق مج مث : « وأكثر وأقل » ج : « أو أكثر وأقل » ح : « والاكثر والاقل ».
__________________
عند أبى عبد الله عليه السّلام نحوا من ستين رجلا قال : فسمعته يقول : عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال أو حرام الا وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش. ير محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : ان عندى لصحيفة فيها تسعة عشر صحيفة قد حباها رسول الله (ص). ير محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال : دخلت عليه وفى يده صحيفة فغطاها منى بطيلسانه ثم أخرجها فقرأها على ان ما يحدث بها المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل صاحبه. بيان قوله : ان ما يحدث ؛ الى آخرها ، هو الّذي قرأه عليه السّلام من تلك الصحيفة. ير محمد بن عبد الحميد عن يعقوب بن يونس عن معتب قال : أخرج أبو عبد الله (ع) صحيفة عتيقة من صحف على (ع) فاذا فيها ما نقول اذا جلسنا لنتشهد. ير ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبى عمران عن يونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة فقال أبو عبد الله (ع) : أين هو من الجامعة املاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط على عليه السّلام فيها الحلال والحرام حتى أرش الخدش. ير عبد الله بن محمد بن الوليد أو عمن رواه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ان عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه حتى أن فيها أرش الخدش. ير على بن اسماعيل عن على بن النعمان عن سويد عن أبى أيوب عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فاذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره؟ قال : فله المال كله. ير محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان فى البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا [ فيها ] ما خلق الله من حلال ولا حرام




