مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِيضَاحُ - الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 570

وروى (1) هشام عن ابن جريج قال : أخبرنى أبو الزّبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : استمتعنا أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وآله حتّى نهى عمر فى شأن عمرو بن حريث وقال جابر : اذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر.

قال : وسأله بعضنا : كم تعتدّ؟

قال : حيضة واحدة كى تعتدّ بها المستمتع بهنّ.

وروى (2) بشر بن المفضّل (3) قال : حدّثنا داود بن أبى هند (4) عن أبى نضرة (5) قال :

__________________

نضرة قال : قرأت على ابن عباس : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فقلت : ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس : والله لا نزلها الله كذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال فى قراءة أبى بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى. وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف عن سعيد بن جبير قال : فى قراءة أبى بن كعب : فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها : فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن أجورهن وقال ابن عباس فى حرف ابى الى أجل مسمى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن قال : يعنى نكاح المتعة ».

(6) ما بين المعقوفتين ليس فى ق فكأنه قد سقط من قلم الكاتب اشتباها.

__________________

(1) فى ح فقط.

(2) فى النسخ : « ورواه » بخلاف المستدرك وفصل الخطاب ففيهما كالمتن.

(3) قال المحدث النورى (ره) فى فصل الخطاب ضمن ذكره الدليل الثامن على مدعاه ( ص 176 ).

« له الشيخ فضل بن شاذان فى الايضاح عن بشر بن المفضل قال : حدثنا داود بن أبى هند عن أبى نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ( فذكر الحديث الى قوله : فانها كذلك فقال : ) له وفيه عن وكيع قال : حدثنا عيسى القارى عن عمر بن

الصفحة 442 من 570