قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله : خالفوا زيدا ؛ ما قدروا على أكثر ممّا صنعوا ، ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقّا فتقعوا (1) فى الّذين خالفوا زيدا ، أو يكون (2) باطلا فتكونوا قد كذبتم على رسول الله (ص) ، وما فى واحدة من الخلّتين لكم راحة وأنتم تنسبون الى أهل (3) السّنة والجماعة فأىّ وقيعة فى الصّحابة أكثر من قولكم ، أو تكونوا (4) قد كذبتم فى روايتكم على النّبيّ صلّى الله عليه وآله.
وقال زيد فى أختين لأب وأخت لأب وأمّ وجدّ : للأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأختين من الأب السّدس تكملة الثّلثين ، وما بقى فللجدّ ، فلئن صيّرتم الجدّ كما قال أبو بكر أبا ؛ فما (5) للأخوات معه شيء ، وان لم تصيّروه أبا فقد طعنتم على أبى بكر اذ لم ترضوا قوله ، ولئن (5) كان بمنزلة ا [ لأخ كا ] ن للذّكر مثل حظّ الأنثيين فلا أبا جعلتموه ؛ ولا أخا ، فاعقلوا طعنكم على الصّحابة.
وقال ابن عبّاس : المال بينهم ؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ثم يردّ للأخت من الأب والأمّ سهم (6) حتّى يستوفى النّصف وقال : أبو بكر : يقاسم الجدّ ما كان الثّلث خيرا له ، ومن أعطى واحدا منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون الفرض من الله فى قسمة مختلفة لا حجّة لكم فى هذا بكتاب ولا سنّة من الرّسول ، فان آثرتم زيدا فقد طعنتم على الرّجلين ولم تعرفوا حقّ ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على رسول الله صلّى الله عليه وآله فيما رويتم أنّ زيدا أفرضكم ، ولا مخرج لكم من هذا وأنتم تزعمون أن الشّيعة تقع فى الصّحابة.
وقال زيد فى ثلاث أخوات لأب وأمّ واخت لأمّ وجدّ : المال بين الأخوات من الأب والامّ والجدّ وقد سقطت الأخت من الأمّ لا ترث مع الجدّ وقال ابن عبّاس :
__________________
(1) ح : « فيقع ».
(2) ح : « أو أن يكون ».
(3) كلمة « أهل » مذكورة فى النسخ ومع ذلك لا يستبعد كونها من اضافات الناسخين.
(4) ح : « او تكونون ».
(5) ج ق س مج مث « ما ».
(6) مج مث س ق ج : « ثم ترد الاخت من الأب والام سهما ».




