مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِيضَاحُ - الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 570

فلا بكتاب الله رضيتم ، ولا القياس استعملتم.

__________________

فلا بأس بنقله وذلك أنه قال السيد المرتضى (ره) فى الفصول المختارة ( انظر الجزء الاول ص 133 134 من الطبعة الاولى ) ما نصه : « ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه أيضا فى الميراث وحديثه : حدثنى الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن أعين قال : جاء رجل الى أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السّلام فقال له : يا أبا جعفر ما تقول فى امرأة تركت زوجها وأخويها لامها وأختا لابيها؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام : للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان من ستة وللاخت من الأب ما بقى وهو السدس سهم من ستة ، فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر ، يقولون : للاخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول الى ثمانية فقال له أبو جعفر عليه السّلام : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله تعالى يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) قال أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الاخت أخا؟ قال : ليس له الا السدس فقال أبو جعفر عليه السّلام : فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون فى النصف للاخت بأن الله تعالى قد سمى لها النصف فان الله تعالى قد سمى للاخ أيضا الكل والكل أكثر من النصف ؛ قال الله سبحانه : ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا وتعطونه السدس فى موضع ، وتعطون الّذي جعل الله له النصف ذلك تاما ، فقال له الرجل : فكيف تعطى الاخت أصلحك الله النصف ولا يعطى الاخ شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام يقولون فى أم وزوج واخوة لام وأخت لاب ؛ فيعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول الى تسعة ، والام السدس ، والاخوة

الصفحة 318 من 570