مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِيضَاحُ - الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 570

والله يقول : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (1) ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (2).

__________________

بالقتل أمر بهم على رضى الله عنه فقتلوا ؛ فمن أراده فليطلبه من هناك.

وقال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث عمر : لو تمالا عليه أهل صنعاء لاقدتهم به أى تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا » وقال فى « ق ود » : « فيه : من قتل عمدا فهو قود ؛ القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ، وقد أقدته به أقيده اقادة ، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدنى ».

__________________

(1) قال الله تعالى فى سورة المائدة : « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( انظر آية 45 ) ».

(2) من آية 178 سورة البقرة.

بقى هنا شيء وهو ان اعتراض المصنف (ره) على حكم الخليفة بقتل خمسة نفر أو سبعة نفر وعلى قوله : « لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » بقوله : والله يقول : النفس بالنفس ظاهر بل صريح فى أن هذا الحكم حكم على خلاف ما أمر الله به ونظيره اعتراض أبى جعفر محمد بن على بن النعمان الكوفى المعروف بمؤمن الطاق على أبى حنيفة النعمان بن ثابت المشتهر بالامام الاعظم على ما نقله المفيد (ره) فى الاختصاص ونص عبارة المناظرة بينهما هذه ( انظر ص 111 من طبعة مكتبة نشريات الصدوق ) : « وانه ( اى عمر ) قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد وقال : لو ما لا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به والامة على خلافه ».

وقد قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه القدوسى فى كتاب الجنايات من الخلاف ( انظر مسألة 14 من مسائل الجنايات ص 135 136 من الطبعة الاولى سنة 1370 ، أو ص 345 346 ج 2 من الطبعة الثانية سنة 1382 بنفقة الحاج محمد حسين كوشان پور ) :

« مسألة اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما ان

الصفحة 268 من 570