فهذه رواياتكم (1) ينقض (2) بعضها بعضا.
ورويتم أنّ عثمان لمّا ولى نقص أمّهات المؤمنين ممّا (3) كان يعطيهنّ عمر ؛ فان كان عثمان أصاب فقد أخطأ عمر ، وان كان عمر أصاب فقد أخطأ عثمان ؛ اذ نقصهنّ ممّا (4) فرض لهنّ عمر ، وان كانا أصابا جميعا وقد اختلفا فمحال أن يكونا أصابا وقد اختلفا فى الفعلين.
وروى شريك (5) بن عبد الله فى حديث رفعه :
__________________
(1) ج ق مج مث س : « روايتكم ».
(2) مج مث س : « تنقض » ( بصيغة التأنيث ).
3 و 4 كذا صريحا فى الموضعين.
(5) ح : « بشر ». قال المحدث القمى فى سفينة البحار فى « أوس » ما نصه ( ج 1 ؛ ص 53 52 ) :
« أوس ب أوس بن الحدثان النضرى هو الّذي شهد مع المرأتين بأن رسول الله (ص) قال : لا أورث ؛ فمنعوا فاطمة (ع) ميراثها من أبيها وسز 694 وح يا 98 أقول :
قال الفضل بن شاذان فى كتاب الايضاح : وروى شريك بن عبد الله فى حديث رفعه : ان عائشة وحفصة ( فبعد أن ساق الحديث الى آخره كما فى المتن قال : ) قلت : وروى الطبرى والثقفى فى تاريخيهما ما يقرب من ذلك » أقول : الرمز ان اشارة الى حديث نقله المجلسى فى موضعين من البحار ؛ الاول فى المجلد السادس فى باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب ( ص 695 من طبعة أمين الضرب ) والثانى فى المجلد الثامن فى باب نزول الآيات فى أمر فدك ( ص 98 من طبعة أمين الضرب ) من كتاب قرب الاسناد للحميرى : « عنهما عن حنان قال : سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله (ع) وأنا عنده فقال : من الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال : شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له : أوس بن الحدثان من بنى نصر ؛ شهدوا عند أبى بكر بأن رسول الله (ص)




