مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِيضَاحُ - الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 570

وهم أتباعه يكتفون بالسّنّة عن الرّأى فى كلّ صغيرة وكبيرة. فهل رأيتم أحدا منهم اضطرّ الى رأيكم مع موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام (1).

ما نذكر من صاع رسول الله (ص) ومدّه

ورويتم أنّ عمر بن الخطّاب زاد فى مدّ النّبيّ (ص) ثمّ زعمتم ذلك فضيلة (2) لعمر ، وسنّة رسول الله أولى أن يتّبع من سنّة عمر لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله [ كان عليها ] الى أن مضى والنّاس عليها فى اخراج الصّدقة فى كفّارة اليمين والفطرة بصاع النّبيّ (ص) ومدّه فيما (3) يزكّى من الطّعام ؛ والاعتبار بمدّ رسول الله (ص) وصاعه ، فزعمتم أن الزّيادة فيه فضيلة لعمر.

وممّا يوجب عليكم أن تأخذوا ببدعتكم الّتي زعمتم أنّها سنّة من قوم لستم من

__________________

قدامة من أهل هذه الآية وأمره بحده ، فلم يدر كم يحد فقال أمير المؤمنين (ع) : حده ثمانين لان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى ( الى آخر ما قال ) » وبالجملة جعل المجلسى الامر برجم الحامل والامر برجم المجنونة الطعن التاسع والطعن العاشر من مطاعن عمر وخاض فى البحت عنهما فمن أرادهما فليراجع ثامن البحار ( ص 296 و 297 من طبعة أمين الضرب ) وأطال البحث عنهما وعن نظائرهما صاحب تشييد المطاعن ( انظر ج 1 ص 504 594 ).

__________________

(1) فليعلم أن هذه الفقرة أعنى : « مع موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام » آخر العبارة التى ذكرنا فيما سبق أعنى فى ذيل هذا الكلام : « ان عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد ان يرجمها » ( انظر ص 190 من الكتاب ) أنها موجودة فى جميع النسخ الا أنها مذكورة فى غير نسخة م ( وهى نسخ ج ح س ق مج مث ) فى أواخر الكتاب ونشير الى موضع ذكرها فى تلك النسخ اذا وصلنا إليه ان شاء الله تعالى.

(2) فى الاصل : « فى فضيلة ».

(3) فى الاصل : « وما ».

الصفحة 199 من 570