مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُمْدَةُ عُيُونِ صِحَاحِ الْأَخْبَارِ فِي مَنَاقِبِ إِمَامِ الْأَبْرَارِ - يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ الْحِلِّيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 476

عبيدالله بن عبد الرحمان الاشجعى ، عن سفيان بن سعيد ، عن عثمان بن المغيرة الثقفى ، عن سالم بن ابى الجعد ، عن على بن علقمة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما نزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) (1).

قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله : كم ترى دينارا؟ قلت : لا يطيقونه ، قال : فكم ترى؟ قلت : شعيرة ، قال انك لزهيد ، قال : فنزلت : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) الاية (2) قال : فبى خفف الله عن الامة (3).

286 وبالاسناد المقدم قال : اخبرنا احمد بن محمد ، اذنا ، قال : اخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب ، قال : حدثنا احمد بن اسحاق الطيبى ، قال : حدثنا محمد بن ابى العوام ، قال : حدثنا سعد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام آية في كتاب الله عزوجل ، ما عمل بها احد من الناس غيرى ، آية النجوى ، كان لى دينار ، بعته بعشرة دراهم ، فكلما اردت ان اناجي النبي صلى الله عليه وآله تصدقت بدرهم ، ما عمل بها قبلى ، ولا بعدى (4).

287 ومن الجمع بين الصحاح الستة لرزين ، من الجزء الثالث ، من اجزاء ثلاثة ، في تفسير سورة المجادلة ، وبالاسناد المقدم ، قال رزين في تفسير سورة المجادلة : قال أبو عبد الله البخاري : قوله تعالى : (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) (5) نسختها (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ) (6).

قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام : ما عمل بهذه الاية غيرى وبي ، خفف الله تعالى عن هذه الامة ، امر هذه الاية (7)

__________________

(1) المجا دله 12.

(2) المجادلة : 13.

(3) مناقب ابن المغازلى ص 325.

(4) مناقب ابن المغازلى ص 326.

(5) المجادلة 12.

(6) المجادلة 13.

(7) صحيح الترمذي الجزء الخامس ص 406 مع اختلاف ، والروايات في هذا الباب كثيرة ذكرها السيوطي في الدر المنثور بعدة طرق ج 6 ص 186 وغاية المرام ص 348 نقلا عن نفس المصدر.

الصفحة 187 من 476