مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 406

وأسبغ الوضوء ، وعفّر جبينك في التراب ، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه ، فإذا أعرضت أعرض الله عنك 1 .

وأروي 2 عن العالم عليه السلام أنه قال : ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف ، أو الثلث ، أو 3 السدس ، على قدر إقبال العبد على صلاته ، وربما لا يرفع منها شئ ، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق ، وتنادي : ضيعتني ، ضيعك الله كما ضيعتني ، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً 4 .

وروي : إذا دخل العبد في الصلاة ، لم يزل ( الله ينظر إليه )5 حتى يفرغ منها 6 .

وقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه ، ويوكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ( و وكله اليه ) » 7 .

واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت 8 إلى أن يبلغ الظل قدمين ، وأول 9 الوقت للعصر الفراغ من الصلاة الظهر ، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام ، وللمضطر إلى مغيب الشمس .

ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما ، إلى انتصاف الليل ، و للمضطر إلى قبل 10 طلوع الفجر 11 .

__________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 198 / 917 من « وإذا اقبلت . . . » .

2 في نسخة « ش » : « روي » .

3 في نسخة « ض » : « و » .

4 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 134 / 627 و 198 / 917 ، والكافي 3 : 268 / 4 و 362 / 1 و 363 / 1 و 363 / 2 و 3 والتهذيب 2 : 239 / 964 .

5 في نسخة « ض » : « ينظر الله إليه » .

6 ورد مؤداه في الكافي 3 : 265 / 5 .

7 في نسخة « ش » : « ووكل الله إليه ملكه » . وورد مؤداه في الكافي 3 : 265 / 5 .

8 تقدم ذكره في ص 10 .

9 في نسخة « ض » : « وأقل » .

10 ليس في نسخة « ش » .

11 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 232 / 1030 من « وقد رخص . . . » .

الصفحة 98 من 406