مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 406

وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً واحداً 1 .

وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره 2 .

وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء 3 .

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » 4 .

وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه . وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم 5 .

وقد روي في المني 6 : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك 7 .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً .

فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده 8 .

__________________________

1 الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .

2 الهداية : 14 باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب 1 : 250 / 717 .

3 الهداية : 14 باختلاف يسير .

4 الهداية 15 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 / 1 باختلاف يسير .

5 الفقيه 1 : 42 / 165 باختلاف يسير . وأورد في المختلف : 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .

6 في نسخة « ش » زيادة : انه .

7 المختلف : 17 عن علي بن بابويه .

8 الفقيه 1 : 42 / 167 ، والمقنع : 5 باختلاف يسير .

الصفحة 90 من 406