وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي 1 أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو 2 .
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه 3 كلب أو وزغ أو فارة .
فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء 4 .
وإن وقع كلب أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف 5 .
وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أُهريق الماء 6 .
وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة 7 .
وإن وقعت 8 فيه عقرب أو شئ من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) 9 و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت 10 .
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً وليتيمم 11 .
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه 12 .
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً ، وأصغر ما يقع فيها __________________________
1 في نسخة « ض » : « وروي » .
2 الشتو : فصل الشتاء . « لسان العرب شتا 14 : 421 » .
3 ليس في نسخة « ض » .
4 الفقيه 1 : 8 / 10 : باختلاف يسير .
5 الفقيه 1 : 8 / 10 ، المقنع : 12 .
6 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 ، وفيما ذكر الفأرة فقط .
7 الفقيه 1 : 9 / 13 .
8 في نسخة « ش » : « وقع » .
9 في نسخة « ض » : « ض » : « بنات وردان والجراد » .
10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والمقنع : 11 ، وأورده في المختلف : 64 عن علي بن بابويه .
11 الفقيه 1 : 7 / 3 ، وورد مؤداه في التهذيب 1 : 248 / 712 و 249 / 713 .
12 الفقيه 1 : 6 وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 234 / 676 .




