وجدت غيره .
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا . وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي : أربعون دلواً ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) 1 فينزح حتى يطيب 2 .
وروي : لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم 3 .
وقال العالم عليه السلام 4 : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله 5 ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) 6 مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلّا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلّا إذا لم ) 7 يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم .
وكلّما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلىٰ ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق 8 ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب .
( وماء المطر اذا ) 9 بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه .
__________________________
1 في نسخة « ض » : « والطعم والرائحة » .
2 ورد مؤداه في الكافي 3 : 6 / 6 ، والتهذيب 1 : 235 / 679 و 680 و 236 / 681 ، والاستبصار 1 : 34 / 91 ، 93 و 36 / 97 و 98 .
3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والكافي 3 : 5 / 4 ، والتهذيب 1 : 231 / 668 و 669 .
4 ليس في نسخة « ض » .
5 ورد مؤداه في الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 418 / 1320 .
6 في نسخة « ض » : « طعمه ورائحته » .
7 في نسخة « ض » : « إذا » .
8 الخلوق : نوع من الطيب . « القاموس المحيط خلق 3 : 299 » .
9 في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا » .




