وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة 1 ، إن الله عز وجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس 2 فيهما القراءة . وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم 3 ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين .
وقال الله تبارك وتعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) 4 والصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض 5 والطيب : الذي ينحدر عنه الماء 6 .
وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه 7 .
فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح ، واُوتيت بالماء 8 فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك 9 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 215 ، والتهذيب 1 : 212 / 616 و 617 .
2 ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش » .
3 ليس في نسخة « ش » .
4 المائدة 5 : 6 ، والنساء 4 : 43 .
5 وفي كتب اللغة : التراب أو وجه الأرض .
6 الهداية : 18 باختلاف يسير .
7 الفقيه 1 : 57 / 212 ، الهداية : 18 .
8 ليس في نسخة « ش » .
9 قال العلامة المجلسي في البحار 80 : 152 في بيانه حول هذا الخبر : « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة ، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال :
الأول : أنه يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام ، كما دل عليه هذا الخبر ، وهو مختار الأكثر .
الثاني : أنه يرجع ما لم يركع ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة .
الثالث : أنه يرجع ما لم يقرأ ، ذهب إليه سلار .
الرابع : وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك ، واستحباب القطع ما لم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة .
الخامس : ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن الجنيد ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته ، وأما قبله فلابد من قطعها مع وجود




