هو التيمم 1 ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة .
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من 2 الصلاة 3 اللهم إلّا أن 4 تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة 5 .
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلّى الله عليه و آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين 6 : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين 7 ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً .
ونروي عنه ( عليه السلام ) 8 أنه قال : ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد 9 ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلّا في آخر الوقت 10 ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء 11 ، وإن مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه 12 .
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء 13 .
__________________________
1 ورد مؤداه في المقنع : 9 ، والهداية : 18 ، والكافي 3 : 61 / 1 .
2 ليس في نسخة « ض » .
3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 .
4 في نسخة « ض » زيادة : لا .
5 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 .
6 ليس في نسخة « ض » .
7 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 34 / 127 و 35 / 128 .
8 في نسخة « ش » صلى الله عليه وآله وسلم .
9 الكافي 3 : 65 / 9 ، والتهذيب 1 : 197 / 571 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 .
10 المقنع : 8 ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 63 / 1 و 2 .
11 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 .
12 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والمقنع : 8 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 193 / 557 و 200 / 580 .
13 ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 8 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 300 / 580 و 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 565 و 567 .




