الماء 1 .
وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما .
وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) 2 ، 3 .
وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل 4 .
وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك 5 .
وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج 6 وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه 7 .
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة 8 .
وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد ، إلّا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام 9 .
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلّا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( الم __________________________
1 الفقيه 1 : 46 ، المقنع : 12 ، والهداية : 20 ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق 3 : 89 عن سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 .
2 ما بين القوسين ليس في نسخة « ض » .
3 ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك . . . » في الفقيه 1 : 19 / 53 ، والكافي 3 : 44 / 10 و 11 ، والتهذيب 1 : 132 / 366 و 133 / 367 .
4 المقنع 14 عن رسالة أبيه .
5 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والمقنع : 13 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 50 .
6 الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط دملج 1 : 189 » .
7 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 19 ، والمقنع : 6 ، والكافي 3 : 44 / 6 .
8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 47 / 180 ، والكافي 3 : 51 / 10 .
9 الفقيه 1 : 48 ، والهداية : 20 .




