الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام 1 .
ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن 2 ، وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما 3 .
وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل 4 ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء 5 فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة .
والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، و دخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم 6 .
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الإحرام ، و الباقي سنة 7 .
وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ، ومن الجمعة ، ومن العيدين ، والإحرام 8 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، وعلل الشرائع : 287 / 2 ، والتهذيب 1 : 148 / 422 ، 131 / 362 .
2 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 137 / 384 و 138 / 385 .
3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والهداية : 19 و 20 ، والفقرة الاُولى من هذه القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب 1 : 139 / 389 و 390 و 392 و 142 / 402 و 403 وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي 3 : 45 / 13 ، والتهذيب 1 : 139 / 391 .
4 الهداية : 20 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 45 / 13 ، والتهذيب 1 : 142 / 401 .
5 الهداية : 20 .
6 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 44 / 172 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 40 / 1 و 2 ، والتهذيب 1 : 104 / 270 .
7 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 45 / 176 .
8 ورد مؤداه في الهداية : 20 ، والتهذيب 1 : 107 / 279 .




