مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 406

3 باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره 1 .

وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة ، إلّا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض .

فإذا اردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك ، و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء ، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن 2 .

وقد يروى : تصب على الصدر من مد العنق ، ثم تمسح سائر بدنك 3 بيديك ، و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء 4 .

وقد نروي : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ويروى : مرة مرة يجزيه ، وقال : __________________________

1 ورد في الفقيه 1 : 44 / 172 ، والمقنع : 12 ، والهداية : 19 ، والتهذيب 1 : 110 / 287 و 114 / 302 .

2 أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1 : 46 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 12 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 43 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 131 / 363 و 132 / 365 و 133 / 368 و 145 / 411 و 412 .

3 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 132 / 364 .

4 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 102 ، والمقنع : 7 ، والتهذيب 1 : 358 / 1074 و 1076 .

الصفحة 76 من 406