مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 406

الصلاة ( إلى آخر الوقت ) لعلة ضعفه . ( وكذلك القوي معذوراً بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف ) 2 لعلة المعلول مؤدياً للفرض ، وإن 3 كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت .

وقد قيل : أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو 4 الله 5 .

وقيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة .

وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة ، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض ، كما قال الله عز وجل : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) 6 .

وجاء أنّ آخر وقت المغرب إلى ربع الليل ، للمقيم المعلول ، والمسافر 7 كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود ، 8 كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر .

__________________________

1 في نسخة « ض » : التي تنهي بلوغ غاية الوقت .

2 في نسخة « ش » : والقوي معذوراً .

3 في نسخة « ض » و « ش » : وإذا ، الصواب ما أثبتناه من البحار 83 : 33 عن فقه الرضا .

4 في نسخة « ض » : غفران .

5 الفقيه 1 : 140 / 651 .

6 الحج 22 : 32 .

7 الفقيه 1 : 141 / 656 ، الكافي 3 : 281 / 14 ، باختلاف في الفاظه ، وورد مؤداه في التهذيب 2 : 259 / 1034 ، والاستبصار 1 : 267 / 964 .

8 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 142 / 662 ، والكافي 3 : 280 / 11 و 12 ، والتهذيب 2 : 28 / 82 .

الصفحة 72 من 406