مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 406

غروب الشفق 1 ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة 2 ، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل 3 .

وأول وقت الفجر إعتراض الفجر في اُفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب 4 .

وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع 5 .

وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة رجل : قدم 6 وقدمان 7 .

وجاء : على النصف من ذلك ، وهو أحب إليّ 8 .

وجاء : آخر وقتها إذا تم قامتين .

وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام 9 .

وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعاً ، وآخر وقتها إذا تم ذراعين 10 .

وجاء : لهما جميعاً وقت واحد مرسل ، لقوله : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت __________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 141 / 655 و 657 و 142 / 662 ، والهداية : 30 والكافي 3 : 279 / 4 و 6 و 280 / 7 و 9 ، والتهذيب 2 : 28 / 77 و 82 و 29 / 86 و 258 / 1029 و 1031 .

2 في نسخة « ش » زيادة : المغربية .

3 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 141 / 657 ، والتهذيب 2 : 30 / 88 .

4 روي الصدوق مؤداه في الفقيه 1 : 143 / 664 و 317 / 1440 و 1441 ، وروى الكليني مؤداه في الكافي 3 : 282 / 1 و 283 / 3 .

5 ورد مؤداه في الكافي 3 : 276 / 2 و 3 و 4 ، والتهذيب 2 : 21 / 57 و 58 و 60 وفي الكافي 3 : 431 / 3 و 4 ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر .

6 في نسخة « ش » وقدم .

7 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 18 / 50 و 19 / 52 و 20 / 56 و 21 / 60 و 61 و 252 / 1001 .

8 التهذيب 2 : 246 / 978 .

9 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 255 / 1012 .

10 ورد مؤداه في التهذيب 2 : 251 / 994 و 995 ، 256 / 1016 .

الصفحة 69 من 406