مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 406

تقصير ، ولا يريد أن يطيل التنفل ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين 1 ، وليس يمنعه منهما إلّا السبحة 2 بينهما .

والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها نافلة 3 ، وإن شاء طول إلى القدمين ، وإن شاء قصر ، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون ، وإن أحب أن يزداد فذلك إليه ، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني ، إذا زالت الشمس ، صلى الفريضتين وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار ، في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الاوقات 4 . وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين ، أو أربعة أقدام صلى الفريضة ، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء 5 .

وتفسير القدمين والأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان ، شتاء أو صيفاً طال الظل أم قصر ، فالوقت واحداً أبداً 6 .

والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار أم طال 7 ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل ، والقضاء ، والنوم ، والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت 8 .

وأول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق ، وآخر وقتها __________________________

1 الفقيه 1 : 139 / 646 ، الهداية : 29 ، الكافي 3 : 276 / 5 ، من « فاذا زالت الشمس . . »

2 السبحة : النافلة « مجمع البحرين سبح 2 : 370 » .

3 ليس في نسخة « ش » .

4 قوله : « وقضى النوافل . . . » ورد مؤداه في التهذيب 2 : 163 / 642 و 173 / 688 و 690 ، والإستبصار 1 : 290 / 1060 و 1061 و 1063 و 1064 .

5 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 140 / 649 و 653 ، والتهذيب 2 : 20 / 56 .

6 ورد مؤداه في الكافي 3 : 277 / 7 ، والتهذيب 2 : 249 / 988 و 989 .

7 روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1 : 140 / 649 و 650 و 653 .

8 روى الشيخ مؤداه في التهذيب 2 : 256 / 1016 / و 1018 ، والاستبصار 1 : 259 / 928 و 930 ، من « فاذا صلى . . . » .

الصفحة 68 من 406