بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح علىٰ الرأس والقدمين 1 .
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك ، إذا كان ما غسلته رطباً ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف 2 .
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع 3 .
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك 4 ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين 5 ، ولا تمسح على جوربك إلّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك .
ولا ينقض الوضوء إلّا ما يخرج من الطرفين 6 .
ولا ينقض القيء ، ولا القلس 7 ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءاً 8 .
وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء 9 .
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل 10 ، فعليك الإستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء .
وان خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه __________________________
1 الفقيه 1 : 28 / 89 .
2 أورده الصدوق في الفقيه 1 : 35 ، باب 13 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 6 .
3 ورد مؤداه في المقنع : 6 ، والكافي 3 : 45 / 14 .
4 ورد مؤداه في الهداية : 17 ، والفقيه 1 : 29 / 94 ، والتهذيب 1 : 361 / 1090 .
5 المقنع : 6 ، والهداية : 17 ، والفقيه : 1 : 30 / 95 ، باختلاف في ألفاظه .
6 الهداية : 18 .
7 القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح قلس 3 : 965 » .
8 الهداية : 18 ، والفقيه 1 : 37 / 137 ، والمقنع : 5 ، والكافي 3 : 36 / 9 ، والتهذيب 1 : 13 / 25 .
9 الفقيه 1 : 39 / 148 .
10 الثفل : ما يخرج من البطن « مجمع البحرين ثفل 5 : 329 » .




