84 باب دية أهل الذمة والعبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم 1 .
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم 2 .
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف 3 .
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار 4 .
فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا .
ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده 5 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 90 / 292 و 293 و 294 ، والمقنع : 189 ، والهداية : 78 .
2 الفقيه 4 : 91 / 297 باختلاف في ألفاظه .
3 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 96 / 318 ، والهداية : 78 .
4 ورد مؤداة في الكافي 7 : 316 / 1 ، والتهذيب 10 : 277 / 1083 .
5 ورد مؤداه في المقنع : 184 ، والكافي 7 : 297 / 1 ، والتهذيب 10 : 236 / 941 من « ولا يقاد . . . » .




