مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 406

84 باب دية أهل الذمة والعبيد

دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم 1 .

وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم 2 .

ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف 3 .

ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار 4 .

فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا .

ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده 5 .

__________________________

1 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 90 / 292 و 293 و 294 ، والمقنع : 189 ، والهداية : 78 .

2 الفقيه 4 : 91 / 297 باختلاف في ألفاظه .

3 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 96 / 318 ، والهداية : 78 .

4 ورد مؤداة في الكافي 7 : 316 / 1 ، والتهذيب 10 : 277 / 1083 .

5 ورد مؤداه في المقنع : 184 ، والكافي 7 : 297 / 1 ، والتهذيب 10 : 236 / 941 من « ولا يقاد . . . » .

الصفحة 326 من 406