83 باب دية المرأة
ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار 1 ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مما له ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردّت من بعد الثلث إلى النصف 2 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 .
2 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 88 / 283 ، والكافي 7 : 299 / 6 ، والتهذيب 10 : 184 / 719 722 .




