مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 406

80 باب الساقين

إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار .

ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف 1 دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون ديناراً 2 .

والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون ديناراً .

فإن عثمت الساق فثلث دية النفس .

وفي الكعب والقدم ، إذا رُضَّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس .

والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر 3 .

__________________________

1 ليس في نسخة « ش » ، وفي « ض » والبحار 104 : 419 : « ربع » وهو سهو ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب .

2 الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .

3 الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .

الصفحة 323 من 406