80 باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار .
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف 1 دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون ديناراً 2 .
والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون ديناراً .
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس .
وفي الكعب والقدم ، إذا رُضَّ الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس .
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر 3 .
__________________________
1 ليس في نسخة « ش » ، وفي « ض » والبحار 104 : 419 : « ربع » وهو سهو ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب .
2 الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
3 الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .




