6 الفقيه 4 : 55 ، التهذيب 10 : 297 .
78 باب الفخذين
ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار 1 .
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائة دينار .
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها .
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها 2 .
79 باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها .
وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها .
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون ديناراً 3 .
__________________________
1 مؤداه في الفقيه 4 : 55 ، المقنع : 180 .
2 الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
3 الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .




