مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 406

تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1 .

ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين 2 .

وهو مخالف لأصول المذهب 3 .

ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4 .

وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، ينسب إلى ابن مسعود . فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر ، في البيانات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الاخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى 6 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .

ومنها في باب الإستقبال : قوله : واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك 7 .

ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، اذا كان له شاهد __________________________

1 الفقه المنسوب : 116 .

2 الفقه المنسوب : 232 .

3 رسالة الخوانساري : 24 .

4 الفقه المنسوب : 113 .

5 بحار الأنوار 85 : 42 .

6 الذكرى : 195 .

7 الفقه المنسوب : 105 .

الصفحة 32 من 406