تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1 .
ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين 2 .
وهو مخالف لأصول المذهب 3 .
ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4 .
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، ينسب إلى ابن مسعود . فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر ، في البيانات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الاخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى 6 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها ، وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .
ومنها في باب الإستقبال : قوله : واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك 7 .
ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، اذا كان له شاهد __________________________
1 الفقه المنسوب : 116 .
2 الفقه المنسوب : 232 .
3 رسالة الخوانساري : 24 .
4 الفقه المنسوب : 113 .
5 بحار الأنوار 85 : 42 .
6 الذكرى : 195 .
7 الفقه المنسوب : 105 .




