مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 406

73 باب الأصابع والعضد والأشاجع

في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثان ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير .

ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه .

وفي الأصابع الأربع في كل اصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث .

ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر ديناراً وثلث ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربع دنانير ، وسدس دينار وفي نقبه أربعة دنانير وسدس وفي فكه خمسة دنانير 1 .

ودية المفصل الأوسط الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع خمسة وخمسون ديناراً وثلث ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثاً دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثان .

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار 2 .

__________________________

1 الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير .

2 الفقيه 4 : 61 باختلاف يسير .

الصفحة 318 من 406