71 باب العضد
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار .
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً .
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع 1 .
72 باب زند 2 اليد الكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد .
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها .
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها 3 .
__________________________
1 الفقيه 4 : 59 .
2 الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح زند 2 : 481 » .
3 الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف » .




