مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 406

71 باب العضد

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار .

وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .

ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً .

ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع 1 .

72 باب زند 2 اليد الكف

إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد .

فإن فك الكف ، فثلث دية اليد .

وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً .

وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها .

وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها 3 .

__________________________

1 الفقيه 4 : 59 .

2 الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح زند 2 : 481 » .

3 الفقيه 4 : 60 باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف » .

الصفحة 317 من 406