62 باب الحاجب
إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس 1 .
63 باب الأنف
فإن قطعت أرنبة 2 الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف .
64 باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ ، فبحساب ديتها تكون القسمة 3 .
__________________________
1 في نسخة « ض » : الحساب .
2 أرنبة الأنف : طرفه . « الصحاح رنب 1 : 140 » .
3 ورد باختلاف يسير في الفقيه 4 : 56 من « فإن أصاب السمع شئ » .




