مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 406

ذلك ، ويعطي جواز كل منهما مطلقاً 1 .

ومنها : ما وقع في تحديد مقدار الكر من الماء ، وهو قوله : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر 2 .

وهو حكم مخالف لما ذهب إليه علماؤنا ، وانعقد الإجماع على خلافه ، كما صرح به غير واحد من أعلامنا ، منهم الشيخ الشهيد القائل : بأنّا لا نعرف قائلاً به عدا الشلمغاني على ما حكاه جماعة ، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة من تحديده إياه 3 .

وذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل 4 بعد نقله هذا الخبر قلت : هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقية ، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر .

ومنها : ما وقع في باب لباس المصلي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة ، بتعليل أن دباغته طهارته 5 .

ولا يخفى أن ذلك متروك غير معمول به بين الأصحاب 6 .

ومنها قوله : وقال العالم ( عليه السلام ) : وإذا سقطت النجاسة في الإناء لم يجز استعماله ، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلّا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب إلا إذا لم يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلّا في وقت الضرورة والتيمم 7 .

ومنها : ما وقع فيه من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية ، حيث قال : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى ، فاعد صلاتك ، لأنه إذا لم __________________________

1 رسالة الخوانساري : 21 .

2 الفقه المنسوب : 91 .

3 رسالة الخوانساري : 22 .

4 مستدرك الوسائل 1 : 27 .

5 الفقه المنسوب : 302 .

6 رسالة الخوانساري : 22 .

7 الفقه المنسوب : 92 .

الصفحة 31 من 406