57 باب الديات
إعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله .
فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين ديناراً ، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جُعل لتلك القطرة ديناران ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة .
فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون ديناراً .
ثم في المضغة ستون ديناراً ، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً .
ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار .
فإذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل .
وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان : نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى 1 .
وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن 2 والبحح 3 ) ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل __________________________
1 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 54 / 194 .
2 كذا في نسخة « ش » ، ولعل الصواب : الأفن وهو النقص « لسان العرب أفن 13 : 19 » وما بين القوسين ليس في « ض » .
3 البحح : غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب بحح 2 : 406 » .




