والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة .
وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه 1 ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب .
قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ 2 ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله 3 .
قال العالم عليه السلام : اُتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم اُتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله .
وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد 4 ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين 5 .
وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد . فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع 6 ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره .
فإذا شرب الخمر جلد ثمانين 7 .
وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
من اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له 8 .
__________________________
1 ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 34 / 100 ، والكافي 7 : 261 / 10 ، والتهذيب 10 : 64 / 235 .
2 الفقيه 4 : 36 / 115 ، التهذيب 10 : 152 / 609 من « قلت : لا حد . . . » .
3 ورد مؤداه في الكافي 7 : 297 / 5 ، والتهذيب 10 : 210 / 829 .
4 ورد مؤداه في المقنع : 148 ، من « إذا زنى المملوك . . . » .
5 ورد مؤداه في المقنع : 149 .
6 الفقيه 4 : 50 / 174 ، التهذيب 10 : 112 / 440 ، الاستبصار 4 : 243 / 920 . من « فإن أقر العبد . . . » .
7 ورد مؤداه في الكافي 7 : 215 / 8 و 9 ، والتهذيب 10 : 91 / 353 و 354 . من « فإذا شرب . . . » .
8 ورد مؤداه في الفقيه 4 : 74 / 226 و 227 ، والكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813 و 207 / 818 .




