ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور 1 .
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل 2 حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم 3 .
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه 4 .
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير .
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي .
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها 5 .
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن 6 ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 7 .
__________________________
1 وردت بعض فقراته في الفقيه 3 : 25 / 66 ، والهداية : 75 ، والكافي 7 : 395 / 3 ، من « لا يجوز شهادة . . . » .
2 في نسخة « ش » : « أحد » .
3 عوالي اللآلي 1 : 315 / 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير .
4 المقنع : 135 ، المختلف : 160 عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : 262 ما نصه : « ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود » .
5 ورد مؤداه في الكافي 7 : 390 / 1 و 2 و 392 / 12 و 13 ، ودعائم الاسلام 2 : 514 / 1843 .
6 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 30 / 91 وفيه حكم العراف فقط .
7 الهداية : 75 باختلاف يسير .




