مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 406

55 باب الشهادة

ونروي 1 أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة 2 .

فأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من كتم شهادته أو شهد إثماً ، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي 3 ماله ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح 4 ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرئ مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه 5 .

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته ، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً ، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه ، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً 6 .

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق .

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يجوز شهادة ظنين وحاسد ، ولا باغ ، __________________________

1 في نسخة « ش » : « روي » .

2 ورد مؤداه في الفقيه 3 : 28 / 83 ، وأمالي الصدوق : 91 / 3 .

3 التوى : هلاك المال « الصحاح توى 6 : 2290 » .

4 الكدوح : جمع كدح ، وهو الخدش والجرح « الصحاح كدح 1 : 398 » .

5 الفقيه 3 : 35 / 114 ، عقاب الأعمال : 268 / 3 ، الكافي 7 : 380 / 1 ، والتهذيب 6 : 276 / 756 باختلاف يسير .

6 عوالي اللآلي 1 : 314 / 35 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر .

الصفحة 302 من 406