مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْفِقْهُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الرِّضَا - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 406

كما يحتمل أن يحمل الأب أو العالم على خلاف ظاهره 1 .

وقوله : أمرني أبي تتمة لكلام روي في خبر آخر مثله .

أو ان اثبات ( أبي ) في مثل هذه الموارد ليس المقصود بها الإمام ( عليه السلام ) ، بل أراد صاحب الكتاب أن يخرج الحديث بلفظ الراوي السابق ، حتى يعرف الناظر الممارس من أي أصل أخذه ، ومن أي كتاب أخرجه .

ومن الاُمور التي تنفي نسبة الكتاب إلى الرضا ( عليه السلام ) أن هناك كثيراً من العبائر التي ليست من كلامهم ( عليهم السلام ) مثل أروي . نروي . . قيل . . و نظائرها .

ولا يخفى على المتتبع ، أن هذا صريح بعدم صدوره عنهم ( عليهم السلام ) .

هذا وقد جاء في الكتاب ما هو مخالف لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في كثير من الموارد :

فمنها : ما وقع في باب مواقيت الصلاة منه ، من قوله : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما ، فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت بأكثر ممّا عليك ، وذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل في قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) بكسر اللام ، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح 2 .

ويقول السيد الخوانساري في رسالته : فهو صريح المخالفة لضرورية من ضروريات المذهب ، والأنكى هو تعليله ثانياً جوازهما بجواز كل من قراءتي النصب والخفض ، وقوله أخيراً وكلاهما جائزان الغسل والمسح ممّا لا يحتمل شيئاً من التأويلات الواقعة في بعض ما يضاهيه من الأخبار ، من إرادة التنظيف قبل الوضوء أو المسح أو بعدهما وغير __________________________

1 مستدرك الوسائل 3 : 344 .

2 الفقه المنسوب : 89 .

الصفحة 30 من 406