أن يكون في حال الضرورة 1 .
وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغته .
أروي عن العالم عليه السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء ، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل .
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن ، أنه قال : يجوز فيه الصلاة 3 .
وأروي 4 أنه لا يجوز .
وروي 5 أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث 6 .
وأروي : دمك ليس مثل دم غيرك 7 .
ونروي : قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء .
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ، ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسله كله 8 .
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به 9 .
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها 10 .
__________________________
1 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 174 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 25 ، تحف العقول : 252 .
2 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 161 / 758 ، والكافي 3 : 59 / 3 ، والاستبصار 1 : 175 / 609 ، والتهذيب 1 : 254 / 736 .
3 ورد مؤداه في التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 ، والكافي 3 : 58 / 1 .
4 في نسخة « ض » : « وأرى » .
5 في نسخة « ض » : « وأرى » .
6 ورد مؤداه في الكافي 3 : 60 / 8 و 9 ، والتهذيب 1 : 255 / 740 .
7 ورد مؤداه في الكافي 3 : 59 / 7 .
8 ورد مؤداه في الكافي 3 : 53 / 1 و 54 / 3 و 4 .
9 ورد مؤداه في الكافي 3 : 57 / 1 و 2 و 3 .
10 ورد مؤداه في الفقيه 1 : 157 / 732 ، والتهذيب 1 : 273 / 804 .




